الميرزا القمي
638
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )
« وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشّك ولا يدخل الشّك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشّك باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشّك في حال من الحالات » 145 « اليقين لا يدخل فيه الشّك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية » 145 « من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فإنّ الشّك لا ينقض اليقين » 146 « من كان على يقين فأصابه الشّك فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشّك » 146 « كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام » 148 « كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » 506 - 147 - 148 - 149 « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » 152 - 150 « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال » 152 « تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته . . . » 156 « أنا مقرّ بنبوّة عيسى وكتابه و [ ما ] بشّر به أمّته . . . » 165 « تعمل هذه الأمّة برهة بالكتاب ، وبرهة بالسنّة ، وبرهة بالقياس ، وإذا فعلوا ذلك فقد ضلّوا » 180 « ستفرق أمتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرّمون الحلال ويحلّلون الحرام » 180 « ماء البئر واسع لا يفسده شيء . . . لأنّ له مادة » 189 « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » 190 « أعتق رقبة » 191